وَمَنْ تَغَلَّبَ عَلَى زَوْجَتِهِ فَحَمَّلَهَا مَا لَا تُطِيقُهُ مِنْ تَضْيِيعِ حُقُوقٍ وَضِيقِ مَعِيشَةٍ وَسُوءِ مُعَاشَرَةٍ حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخْذُهُ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَإِنْ جَازَ فِي الْحُكْمِ ، وَلَزِمَهُ الرَّدُّ إنْ تَابَ ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَخْذُ الصَّدَاقِ كَذَلِكَ إذَا نَشَزَتْ وَأَسَاءَتْ عِشْرَةً ، وَتَرُدُّهُ إنْ تَابَتْ ، وَحَرُمَ عَلَى الزَّوْجِ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَى مَا أَعْطَى مِنْ صَدَاقٍ إنْ وَقَعَ فِدَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ .
الشَّرْحُ