أَحَدِهِمَا ، وَفِي الْمُرَاهِقِ وَالْمُرَاهِقَةِ قَوْلَانِ .
وَإِنْ فَادَى أَوْ خَالَعَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ الْبَالِغَةَ بِلَا إذْنِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقِيلَ: طَلُقَتْ وَلَا فِدَاءَ ، وَقِيلَ: يُعَلَّقُ إلَيْهَا إلَى إجَازَتِهَا ، وَإِنْ افْتَدَتْ مِنْهُ بِلَا إذْنِهِ عُلِّقَ لِإِجَازَتِهِ ، وَجَازَ الْفِدَاءُ وَالْخُلْعُ مِنْ مَرِيضَيْنِ وَمُعْتَلَّيْنِ ، وَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالْعَجُوزِ وَقَائِمٍ عَلَيْهِ الْبَحْرُ فِي سَفِينَةٍ ، وَمُحِيطٍ بِهِ حَرِيقٌ أَوْ مَاءٌ ، وَمُشْرِفٍ عَلَى مَوْتٍ بِجُوعٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَحَامِلٍ وَمَصْلُوبٍ وَمَجْرُوحٍ ، وَكُلِّ مَنْ تَرْجِعُ أَفْعَالُهُ لِلثُّلُثِ بِخَوْفِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ مَا عَقَلَ ، وَمُحْرِمٍ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا ، أَوْ مُعْتَكِفٍ كَالطَّلَاقِ ، وَلَزِمَتْ السَّكْرَانَ مِنْ طَلَاقٍ وَفِدَاءٍ وَغَيْرِهِمَا مَا عَقَلَ ، إلَّا إنْ زَالَ عَقْلُهُ ، وَقِيلَ: لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَلَوْ زَالَ .