وَيَجُوزُ النُّزُولُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَى مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَيَتَيَمَّمُونَ ، وَلَيْسَ كَمَا قِيلَ: إنَّهُ يُكْرَهُ النُّزُولُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ إذَا كَانَ لِلْخَوْفِ عَلَى الْمَالِ وَأَنَّهُمْ يَبْعَثُونَ مَنْ يَأْتِيهِمْ بِالْمَاءِ ، وَقَدْ أَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فِي حَدِيثِ عِقْدِ عَائِشَةَ ، وَقِيلَ: إنْ نَزَلُوا عَلَى غَيْرِ مَاءٍ أَعَادُوا ، وَقِيلَ: لَا ، وَقِيلَ: فِي الْوَقْتِ .