فهرس الكتاب

الصفحة 6086 من 17437

أَوْ بَيْعٍ فَاسِدٍ صَحَّ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ إنْ عَلِمَ ، وَإِلَّا فَعَوَّضَ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَتْلَفَتْ الصَّدَاقَ وَلَوْ إلَيْهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ فَالْعِوَضُ ، وَقِيلَ: تُقَيَّدُ حَتَّى تَغْرَمَ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ لَهُ بِلَا عِوَضٍ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا إنْ افْتَدَتْ ، وَإِنْ زَالَ الْأَصْلُ مِنْ يَدِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَلَوْ عَلِمَ ، وَتَغْرَمُ عِوَضَهُ لِمَنْ مَلَّكَتْهُ إيَّاهُ ، وَإِنْ غَيَّرَتْ الصَّدَاقَ أَخَذَهُ إنْ عَلِمَ ، وَإِلَّا أَخَذَهُ وَنُقْصَانَهُ أَوْ عِوَضَهُ ، وَتُدْرِكُ مَا زَادَتْ كَصَبْغٍ ، وَلَا تُدْرِكُ مَا تَعَنَّتَ فِي الصَّدَاقِ وَمَا أَطْعَمَتْهُ ، وَتُدْرِكُ مَا زَادَتْ فِيهِ مِنْ مَالِهَا أَوْ أَصْلَحَتْهُ بِهِ ، وَإِنْ افْتَدَتْ بِمَا أَصْدَقَهَا مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ غَائِبًا أَوْصَلَتْهُ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِغِيبَتِهِ وَإِلَّا أَدْرَكَهُ حَيْثُ كَانَ ، وَلَزِمَهَا غُرْمُ النَّقْصِ ، لَا عَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا فَفَعَلَ مُوجِبَ تَلَفِهِ أَوْ بَعْضَهُ فَافْتَدَتْ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فَالْجِنَايَةُ مِنْ مَالِهَا ، وَلَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِمَّا أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ هَرَبَ أَوْ غُصِبَ بِلَا عِلْمِهِ فَافْتَدَتْ بِهِ رَدَّتْهُ أَوْ غَرِمَتْ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَدْرَكَهُ حَيْثُ كَانَ ، وَإِنْ قُتِلَ أَوْ جُرِحَ فَالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ إلَيْهَا ، وَتَغْرَمُ لَهُ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ أَصْدَقَهَا أَمَةً وَزَوَّجْتَهَا وَافْتَدَتْ بِهَا قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ الْأَمَةُ ثُمَّ مُسَّتْ فَصَدَاقُهَا لِلزَّوْجِ ، وَمَا وَصَلَهَا مِنْ صَدَاقِ أَمَتِهَا أَوْ بِزِنًى قَبْلَ الْفِدَاءِ فَلَهَا ، وَإِنْ فَعَلَتْ بِالصَّدَاقِ مَا لَا يُزِيلُهُ مِنْ مِلْكِهَا كَرَهْنِ تَعْوِيضٍ وَاسْتِئْجَارٍ وَبَيْعِ خِيَارٍ وَإِعْطَاءٍ مُعَلَّقٍ ، وَقَامَ بِعَيْنِهِ فَالزَّوْجُ أَحَقُّ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت