وَإِنْ قَالَ: بِعْتُ مِنْكِ طَلَاقَكِ بِكَذَا فَقَبِلَتْ فَهَلْ هُوَ فِدَاءٌ ؟ وَسَقَطَ عَنْهُ مِنْ الصَّدَاقِ مِثْلُ مَا بَاعَهُ بِهِ ، وَبَقِيَ لَهَا مَا فَوْقَ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَكْثَرَ فَلَا تَلْزَمُهَا زِيَادَةٌ عَلَى الصَّدَاقِ لَهُ ، أَوْ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الطَّلَاقِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِفِدَاءٍ ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ