وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ فَقَامَ وَلَمْ يَقْبَلْ ثُمَّ قَبِلَ فَالْأَكْثَرُ عَلَى جَوَازِهِ ، وَقِيلَ: بِالْمَنْعِ بَعْدَ الْمَجْلِسِ ، وَلَا يَكُونُ فِدَاءً ، وَإِنْ قَالَ: تَبَرِّي إلَيَّ مِنْهُ عَلَى فِدَاءٍ فَفَعَلَتْ وَلَمْ يَقْبَلْهُ فَلَا فِدَاءَ ، وَإِنْ تَبَرَّتْ إلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: قَبِلْتُهُ وَحَبَسْتُكِ وَقَعَ الْفِدَاءُ ، وَإِنْ قَبِلَ بَعْضَهُ وَقَالَ: حَبَسْتُكِ بِكَذَا وَقَعَ وَسَقَطَ مَا قَبِلَ وَبَقِيَ لَهَا مَا لَمْ يَقْبَلْهُ .
الشَّرْحُ