الطَّلَاقِ ) بِأَنْ اعْتَدَّتْ لِلطَّلَاقِ بِالْحَيْضِ وَأَبْطَأَتْ عَنْهَا أَوْ جَاءَتْهَا وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَتَانِ فَقَطْ فَحُكِمَ لَهَا بِإِتْمَامِ السَّنَةِ ( فَتَخْرُجُ بِهِمَا مَعًا ) فَذَلِكَ تَطْلِيقَتَانِ ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ عِنْدَنَا طَلَاقٌ إذَا خَرَجَتْ بِهِ ( فَتَكُونُ عِنْدَهُ إذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَلَى ) تَطْلِيقَةٍ ( وَاحِدَةٍ إنْ ) كَانَ قَدْ ( طَلَّقَهَا ) بَعْدَ الْإِيلَاءِ تَطْلِيقَةً ( وَاحِدَةً ) وَلَمْ تَتَقَدَّمْ أُخْرَى ( وَتَحْرُمُ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ إنْ ) كَانَ قَدْ ( طَلَّقَهَا ) بَعْدَ الْإِيلَاءِ ( تَطْلِيقَتَيْنِ ) فَيَكُونُ الْإِيلَاءُ طَلَاقًا ثَالِثًا ، أَوْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْإِيلَاءِ وَاحِدَةً وَبَعْدَهُ وَاحِدَةً .
وَإِنْ تَمَّتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ بَعْدَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي هِيَ قَوْلٌ: وَقَوْلُهُمْ الْإِيلَاءُ لَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ إلَخْ لَمْ تَخْرُجْ إلَّا بِالطَّلَاقِ الْوَاحِدِ وَلَا تَخْرُجُ بِالْإِيلَاءِ وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَمَّتْ عِدَّةُ الظِّهَارِ قَبْلُ فَتَطْلِيقَتَانِ ، وَإِنْ تَمَّتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلُ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ تَمَّتَا مَعًا فَوَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ: تَطْلِيقَتَانِ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَظَاهَرَ مِنْهَا لَزِمَهُ الظِّهَارُ إنْ لَمْ تَخْرُجْ الْعِدَّةُ وَإِنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ خَالَعَهَا أَوْ فَادَاهَا فَلَا يَلْحَقُهَا الظِّهَارُ ، وَإِنْ ظَاهَرَ فَبَانَتْ بِالْإِيلَاءِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَبَتَ الظِّهَارُ ، وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ أَرْبَعَةً بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ ثَانِيَةً ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ بِثَلَاثٍ ، وَلَا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَخَرَجَتْ مِنْهُ بَعْدَ مَسِّهَا رَجَعَتْ إلَى الْأَوَّلِ ، وَلَزِمَهُ الظِّهَارُ الْأَوَّلُ ، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً لَا الْإِيلَاءَ عِنْدَنَا ، وَقِيلَ: يَهْدِمُهُمَا مَعًا ، لَا الْكَفَّارَةَ ، وَقِيلَ: إنْ خَرَجَتْ بِالظِّهَارِ أَوْ بِالْإِيلَاءِ مَرَّةً فَلَا تَخْرُجُ بِهِ بَعْدُ ، وَلَكِنْ لَا