فهرس الكتاب

الصفحة 6047 من 17437

أَنْ يَسْتَأْنِفَ أَرْبَعَةً بَعْدَ التَّزَوُّجِ ، ( وَإِنْ ) تَزَوَّجَهَا ( بَعْدَ انْسِلَاخِهِ اسْتَقْبَلَهُ مِنْ يَوْمِ نِكَاحِهَا ) وَكَذَا إنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً مِنْ طَلَاقِهَا وَاحِدٌ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ مِنْ طَلَاقِهَا اثْنَتَانِ فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلِلْأَوَّلِ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ ، وَرُخِّصَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْأَرْبَعَةَ مِنْ يَوْمَ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ بَعْدَ الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ اسْتَأْنَفَ الْأَرْبَعَةَ ، وَهَكَذَا حُكْمُ مَا إذَا تَعَدَّدَتْ زَوْجُهَا ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ أَكْثَرَ بِحَسَبِ الْإِدْرَاكِ فِي الْأَرْبَعَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا وَمَنْ حَلَفَ لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ بَانَتْ مِنْهُ إنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةً ، فَإِنْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا فَلَا يُقِرُّ بِهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ، فَإِذَا تَرَكَهَا أَيْضًا أَرْبَعَةً بَانَتْ ، فَإِنْ جَدَّدَ وَتَرَكَهَا بَانَتْ وَلَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ ، وَقِيلَ: إذَا بَانَتْ فَلَنْ تَبِينَ بَعْدُ وَلَكِنْ لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَمَا مَرَّ ، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، فَإِذَا بَانَتْ تَرَكَهَا حَتَّى يَبْقَى أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ تَزَوَّجَهَا فَلَا تَبِينُ بَعْدُ ، كَذَا قِيلَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت