فهرس الكتاب

الصفحة 6038 من 17437

أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ آلَى أَوْ عَتَقَ عَبْدُ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا تَطْلُقُ مَنْ تَزَوَّجَهَا وَلَا تَخْرُجُ عَنْهُ بِظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ وَلَا بِعِتْقِ الْعَبْدِ إلَّا إنْ أَجَازَ الزَّوْجُ أَوْ السَّيِّدُ مَا قَالَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت