( وَمَنْ لَهُ أَرْبَعٌ فَحَلَفَ بِطَلَاقِهِنَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ فَإِنْ تَرَكَهُنَّ ) غَيْرَ مُتَزَوِّجٍ ( لَا مُتَزَوِّجًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ خَرَجْنَ بِإِيلَاءٍ ) ، وَحَرُمَ مَنْ سَمَّى مِنْهُنَّ قَبْلَ التَّزَوُّجِ أَوْ بَعْدَ ، ( وَلَا يُبْرِيهِ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ ) التَّزَوُّجُ فَاعِلُ يُبْرِي ، ( وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خَامِسَةٍ ) جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ لِلتَّعْلِيلِ ، فَالْوَاوُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ عِنْدَهُمْ ، وَمُفِيدُ التَّعْلِيلِ هُوَ الْجُمْلَةُ ، لَا كَمَا زَعَمَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ أَنَّ ( الْوَاوَ ) تَجِيءُ لِلتَّعْلِيلِ ، وَلَوْ تَبِعَهُ التَّلَاتِيُّ وَذَكَرَهُ ابْنُ هِشَامٍ فِي الْمُغْنِي ( وَإِنْ فَارَقَتْهُ إحْدَاهُنَّ ) أَوْ أَكْثَرُ ( ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَى الْبَاقِيَاتِ فَلَا يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى ) الْأَرْبَعِ ( كُلِّهِنَّ ) كَمَا حَلَفَ بَلْ عَلَى بَعْضٍ فَلَا يُبْرِيهِ تَزَوُّجُهُ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعٌ بَانَتْ الْبَاقِيَاتُ ، ( فَإِنْ ) مَسَّهُنَّ أَوْ ( مَسَّ بَعْضَهُنَّ حَرُمَ ) مَنْ مَسَّ سَوَاءٌ كَانَ الْمَسُّ قَبْلَ التَّزَوُّجِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ فَحَلَفَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ اثْنَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا ، أَوْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَحَلَفَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، وَاَلَّتِي فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ أَوْ عِدَّةِ التَّحْرِيمِ لَا تَعْتَدُّ ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّ الَّتِي فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ، وَمَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا أَوْ بِظِهَارِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يَفْعَلَ ، فَإِنْ فَعَلَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بَرَّ مِنْ يَمِينِهِ وَإِلَّا بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ أَيْضًا فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا ، وَإِنْ بَانَتْ وَتَزَوَّجَهَا ثَبَتَ الْإِيلَاءُ أَيْضًا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ بِثَلَاثٍ ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اثْنَتَانِ فَقَالَ لَهُمَا ذَلِكَ ، أَوْ ثَلَاثٌ فَقَالَ لَهُنَّ ذَلِكَ ، وَتَحْرُمُ الْمَمْسُوسَةُ ، وَإِنْ