وَمَنْ لَهُ أَرْبَعٌ فَحَلَفَ بِطَلَاقِهِنَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ فَإِنْ تَرَكَهُنَّ لَا مُتَزَوِّجًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ خَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ وَلَا يُبْرِيهِ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ ، وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خَامِسَةٍ ، وَإِنْ فَارَقَتْهُ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَى الْبَاقِيَاتِ فَلَا يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى كُلِّهِنَّ ، فَإِنْ مَسَّ بَعْضَهُنَّ حَرُمَ .
الشَّرْحُ