فَصْلٌ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ يَأْكُلَ مَا فِي وِعَاءٍ مُعَيَّنٍ فَسَبَقَ بِأَكْلِهِ فَقِيلَ: إنْ لَمْ يَأْكُلْهُ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ، وَقِيلَ: طَلُقَتْ إذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَأْكُلُ ، وَإِنْ سُبِقَ بِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فَقِيلَ: وَقَعَ طَلَاقٌ ، وَقِيلَ: إيلَاءٌ إنْ لَمْ يَأْكُلْهُ حَتَّى مَضَتْ ، وَقِيلَ: لَا يَقَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا .
الشَّرْحُ