فهرس الكتاب

الصفحة 6001 من 17437

فَإِنْ أَكَلَ يَوْمًا مِنْهَا طَلُقَتْ ، وَلَهُ الْوَطْءُ لَيْلًا .

الشَّرْحُ ( فَإِنْ أَكَلَ يَوْمًا ) غَيْرَ الْعِيدَيْنِ ، وَلَكِنْ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ سَنَةً فَأَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْعِيدَيْنِ حَرُمَتْ لِلُزُومِهِمَا بِعَدَمِ التَّعْيِينِ ( مِنْهَا ) مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ آخِرِهَا أَوْ وَسَطِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْأَكْلَ مِنْ أَوَّلِهَا كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْأَصْلِ وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْبُدَاءَةِ مِنْ يَوْمِهِ مُسْتَدِلًّا بِهِ ( طَلُقَتْ وَلَهُ الْوَطْءُ لَيْلًا ) وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَخِيرِ وَالْقَائِلُ بِهِ لَا يَرَى الطَّلَاقَ بِمَسِّهِ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِتَمَامِ السَّنَةِ وَهُوَ غَيْرُ مَاسٍّ ، وَإِنْ عَيَّنَ سَنَةً غَيْرَ حَاضِرَةٍ فَلَهُ الْوَطْءُ قَبْلَهَا ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِذَا حَضَرَتْ وَأَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ وَسَطِهَا أَوْ آخِرِهَا أَوْ وَطِئَهَا نَهَارًا مِنْهَا طَلُقَتْ ، وَمَنْ رَدَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِ رَجُلٍ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُعْطِيَهُ حَقَّهُ ، وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا ، وَإِلَّا فَلَا تَبِينُ مِنْهُ إنْ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ وَلَهُ مَسُّهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ إنْ أَجَّلَ لِلْإِعْطَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت