وَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَقْتُلَ فُلَانًا وَلَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ اسْتَقْبَلَهُ الْإِيلَاءُ فَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْقَتْلِ حَرُمَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ثُمَّ لَا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ حَلَفَ بِهِ ) أَيْ بِالطَّلَاقِ ( أَنْ يَقْتُلَ فُلَانًا وَلَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ) وَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ الْقَتْلِ حَرُمَتْ ( فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ اسْتَقْبَلَهُ الْإِيلَاءُ فَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْقَتْلِ حَرُمَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ) فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ اسْتَقْبَلَهُ أَيْضًا فَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْقَتْلِ حَرُمَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ( ثُمَّ لَا تَحِلُّ ) بَعْدَ نِكَاحِهِ الثَّالِثِ وَبَيْنِهَا مِنْهُ ( حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ ) وَكَذَا إنْ حَلَفَ بِالظِّهَارِ أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْبَيْنَ بِإِيلَاءٍ أَوْ ظِهَارٍ طَلَاقٌ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْإِيلَاءِ أَوْ الظِّهَارِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُظَاهِرَ أَوْ يُولِيَ إلَّا مَا بَقِيَ ، وَقِيلَ: لَا يَلْحَقُ ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ بَعْدَ الْبَيْنِ إنْ تَزَوَّجَهَا ، وَلَكِنْ لَا يَمَسُّ حَتَّى يُكَفِّرَ ، وَلَا حَدَّ لَهُ .