وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا فَأَكْثَرُ بَانَتْ ، وَتَطْلُقُ إنْ فَعَلَهُ لَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَحَرُمَتْ عَلَى حَالِفٍ بِطَلَاقٍ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَوْمِ كَذَا إنْ مَسَّ قَبْلَ الْفِعْلِ ، وَبَانَتْ مِنْهُ إنْ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَوْمِ ، وَلَمْ يَفْعَلْ ، وَصَحَّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَوْمِ ، وَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَلَمْ يَفْعَلْ طَلُقَتْ إنْ كَانَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَا تَطْلُقُ إنْ نَوَى ذَلِكَ الْيَوْمَ مِثْلَ مَا قَبْلَهُ حَتَّى تَغِيبَ شَمْسُهُ وَلَمْ يَفْعَلْ .
الشَّرْحُ