فهرس الكتاب

الصفحة 5981 من 17437

مَضَتْ بَانَتْ ، وَقِيلَ: يَجُرُّ الْمَرِيضُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِهَا وَلَا تَبِينُ ، وَرُخِّصَ أَنْ يَنْوِيَ وَطْأَهَا فِي قَلْبِهِ وَلَا تَبِينُ ا هـ بِتَصَرُّفٍ ؛ وَالْقَوْلُ فِي أَنَّهُ مَنَعَهُ مَانِعٌ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ قَالَ: إنَّهُ وَطِئَهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ أَيْضًا ، وَإِنْ أَشْهَدَ شَاهِدًا وَاحِدًا لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ أَشْهَدَ اثْنَيْنِ غَيْرَ عَدْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ صَدَّقَتْهُمَا أَدْرَكَهَا ، وَإِلَّا لَمْ يُدْرِكْهَا إلَّا بِعَدْلَيْنِ وَلَا تُصَدِّقُهُ عَلَى إشْهَادِهِ بَلْ يُعْلِمُهَا الشَّاهِدَانِ ، وَإِنْ أَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا ثُمَّ جَاءَهَا الشَّاهِدَانِ لَمْ تَحْرُمْ إلَّا إنْ جَاءَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ وَلَوْ جَاءَاهَا بَعْدَهَا ، لِأَنَّ الْإِشْهَادَ سَابِقٌ عَلَيْهَا ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَتْ ، وَعَلَى التَّحْرِيمِ يُفَرَّقَانِ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَمَسُّهَا وَبَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةٍ بَانَتْ مِنْهُ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ ، قَالَهُ فِي الدِّيوَانِ"قُلْتُ: بَلْ لَهُ أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ مُنِعَ مِنْ الْوَطْءِ ، وَكَذَا إذَا وَالَى فِي حَالٍ مَانِعَةٍ وَلَمْ تَزَلْ حَتَّى مَضَتْ وَكَذَا غَيْرُ الْمَسِّ مِمَّا يَقَعُ بِهِ الْإِيلَاءُ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت