وَكَذَا مَمْنُوعٌ مِنْ اسْتِنْجَاءٍ بِعِلَّةٍ كَسَلَسِ أَوْ اسْتِرْسَالِ جَوْفٍ أَوْ جُرْحٍ لَا يَنْقَطِعُ يَتَيَمَّمُ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا مَمْنُوعٌ مِنْ اسْتِنْجَاءٍ بِعِلَّةٍ كَسَلَسِ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ لَا بِسُكُونِهَا - بَوْلٍ - أَيْ تَسَاهُلُ بَوْلٍ حَتَّى لَا يَقْدِرَ عَلَى حَبْسِهِ ، ( أَوْ اسْتِرْسَالِ جَوْفٍ ) تَسَاهُلِ مَا فِي الْبَطْنِ كَذَلِكَ ، ( أَوْ جُرْحٍ لَا يَنْقَطِعُ ) دَمُهُ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْعُ سِنٍّ وَأَوْ عَلَى بَابِهَا عَلَى فَرْضِ وُقُوعِ مِنْ ذَلِكَ فِي شَخْصٍ ، وَإِلَّا فَبِمَعْنَى الْوَاوِ فَافْهَمْ ؛ وَكَذَا فِي مِثْلِهِ ( يَتَيَمَّمُ ) ، وَقِيلَ: إنْ أَمْكَنَهُ الِاحْتِشَاءُ فَعَلَ وَتَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَقِيلَ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ لِإِزَالَةِ النَّجَسِ ، وَقِيلَ: يَتَوَضَّأُ فَقَطْ ، وَإِذَا تَيَمَّمَ أَوْ تَوَضَّأَ ذَلِكَ الَّذِي دَامَ نَجَسُهُ لَمْ يُنْتَقَضْ إلَّا بِعِلَّةٍ أُخْرَى مِثْلُ أَنْ يُسَلْسَلَ رُعَافُهُ فَيَتَيَمَّمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ، وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ آخَرَ أَعَادَ الْوُضُوءَ أَوْ التَّيَمُّمَ .