فهرس الكتاب

الصفحة 5969 من 17437

وَإِنْ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ مُغَاضَبَةٌ فَعَزَلَهَا حَتَّى مَضَتْ بِلَا يَمِينٍ وَهَاجَرَهَا بِغَيْظٍ فَلَا تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ مُغَاضَبَةٌ فَعَزَلَهَا حَتَّى مَضَتْ بِلَا يَمِينٍ وَهَاجَرَهَا بِغَيْظٍ فَلَا تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ ) عِنْدَنَا ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ اعْتِمَادًا عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ بِالْيَمِينِ ، وَقَالَ مَالِكٌ: تَبِينُ إذَا تَرَكَ وَطْأَهَا إضْرَارًا حَتَّى مَضَتْ اعْتِمَادًا عَلَى الْمَعْنَى لِأَنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا لَزِمَهُ بِاعْتِقَادِ تَرْكِ الْوَطْءِ ، وَسَوَاءٌ قَوِيَ ذَلِكَ الِاعْتِقَادُ بِالنُّطْقِ وَالْيَمِينِ أَمْ لَا لِوُجُودِ الضَّرَرِ فِي كُلٍّ ، وَإِنْ تَرَكَ الْوَطْءَ لِئَلَّا يَهْزِلَ جِسْمُهُ أَوْ مَخَافَةً مِنْ الْغُسْلِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إيلَاءً ، وَإِذَا جَمَعَ مَا يَكُونُ إيلَاءً وَمَا لَا يَكُونُ إيلَاءً حُكِمَ بِالْإِيلَاءِ ، فَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَمَسُّهَا لِئَلَّا يَهْزِلَ جِسْمِي أَوْ لِبُرُودَةِ الْمَاءِ عَلَيَّ لَكَانَ إيلَاءً ، وَإِذَا نَفَى الْحَالِفُ الْمَسَّ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ فَهُوَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ قَيَّدَهُ فَلَهُ حُكْمُ قَيْدِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت