وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ لَمْ تَبِنْ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمَسِّ وَجَبَ عِتْقٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ لَمْ تَبِنْ ) لِأَنَّ قَوْلَهُ: إنْ لَمْ يَمَسَّهَا إثْبَاتٌ لِلْمَسِّ وَإِغْرَاءٌ لِنَفْسِهِ بِهِ ، وَلَزِمَهُ الْعِتْقُ ، بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ بِلَا مَسٍّ ، فَإِذَا أَعْتَقَ مَسَّ لِتَمَامِ السَّنَةِ أَوْ قَبْلَ التَّمَامِ وَإِنْ أَعْتَقَ وَلَمْ يَمَسَّ أَكْثَرَ مِنْ السَّنَةِ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْعِتْقِ اللَّازِمِ الَّذِي أَلْزَمَهُ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ أَلْزَمَهُ قَبْلَ الْمَسِّ بِسَنَةٍ فَقَطْ ، وَإِنْ أَلْزَمَهُ بَعْدَهُ بِسَنَةٍ لَمْ يُجْزِهِ الْعِتْقُ قَبْلَهَا ( وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ) أَوْ بَانَتْ بِوَجْهٍ ( قَبْلَ الْمَسِّ ) وَقَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ ( وَجَبَ عِتْقٌ ) وَإِنْ مَسَّهَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ الْبَيْنِ فَالْقَوْلَانِ .