الْعِدَّةِ صَارَتْ الرَّجْعَةُ كَالْعَدَمِ ، وَإِنْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْوَطْءِ فَلَهَا رُجُوعٌ إلَيْهِ بِلَا اسْتِئْنَافِ أَجَلٍ ، وَإِنْ أَسْقَطَتْهُ السَّفِيهَةُ أَوْ الْمَجْنُونَةُ أَوْ الصَّغِيرَةُ فَلَا قِيَامَ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ أَبَى ، لِأَنَّ نَظَرَ الْوَلِيِّ خَاصٌّ بِالْمَالِ بِخِلَافِ سَيِّدِ الْأَمَةِ فَلَهُ الْقِيَامُ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَلَدِ ، وَإِذَا كَانَ مَانِعٌ مِنْ وَطْءٍ فَلَا مُطَالَبَةَ بِهِ كَالرَّتَقِ وَالْمَرَضِ وَالْحَيْضِ ا هـ كَلَامُ ذَلِكَ الْمُخَالِفِ .
وَإِنْ خَرَجَتْ بِالْإِيلَاءِ حَامِلٌ بَانَتْ عَنْ الْأَوَّلِ ، وَإِذَا وَضَعَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ تَزَوَّجَهَا إنْ شَاءَتْ قَبْلَ الْوَضْعِ .