الْكَفَّارَةَ لِأَنَّ الْيَمِينَ سَبَبٌ لِلْكَفَّارَةِ وَمَلْزُومٌ لَهَا ، وَالْكَفَّارَةُ مُسَبَّبَةٌ عَنْ الْيَمِينِ وَلَازِمَةٌ لَهَا ، فَالضَّمِيرَانِ لِلْيَمِينِ بِمَعْنَى الْكَفَّارَةِ ، وَإِنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَغَيْرِ صِفَتِهِ فَلَا إيلَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ ، وَإِنْ آلَى مِنْ الْأَرْبَعِ أَوْ أَقَلَّ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ أَوْ بِكُلٍّ عَلَى حِدَةٍ فَكُلٌّ بِكَفَّارَةٍ ، وَمَنْ آلَى عَلَى شَيْءٍ فَأَرَادَ فِعْلَهُ فَلْيُفَادِ وَيَفْعَلْ ثُمَّ يُرَاجِعْ ، وَلَا يَضُرُّ الْفِعْلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: قَالَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ فُقَهَائِنَا فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمَتْ أُمَّهَا فَإِذَا أَبْرَأَتْهُ بِصَدَاقِهَا وَأَبْرَأَهَا نَفْسَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ كَلَّمَتْ أُمَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَقْطَعْ الطَّلَاقَ ا هـ .