وَجَازَ بِكَيْلٍ وَلَوْ أَكْثَرَ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ ) أَنْ يُطْعِمَ عَدَدَ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ ( بِكَيْلٍ وَلَوْ أَكْثَرَ ) مِنْ كَفَّارَتَيْنِ ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِإِطْعَامٍ وَالْأُخْرَى أَوْ الْأُخْرَيَانِ أَوْ أَكْثَرُ بِكَيْلٍ ، سَوَاءٌ كُنَّ لِوَاحِدٍ أَوْ لِمُتَعَدِّدٍ ، وَقَالَ فِي الدِّيوَانِ": إنْ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ إلَّا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَلَا يُطْعِمُهُمْ عَلَى وَاحِدٍ وَيَكْتَالُ عَلَى الْأُخْرَى ، وَإِنْ ظَاهَرَ رَجُلَانِ فَلَا يُطْعِمُهُمْ وَاحِدٌ وَيَكْتَالُ لَهُمْ الْآخَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا يَوْمٌ فَلَا يُطْعِمْهُمْ ، أَوْ يَكْتَلْ لَهُمْ ، وَخُصَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ كَفَّارَةٍ اكْتَالَ عَلَى كُلٍّ لِسِتِّينَ عَلَى حِدَةٍ ، لَا لِمَنْ اكْتَالَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَرُخِّصَ ا هـ بِتَصَرُّفٍ وَزِيَادَةٍ ."