وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ مِنْ يَوْمِ الظِّهَارِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ فِي الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ يَوْمِ عَلِمَ إنْ خَرَجَ مِنْهُ بَانَتْ مِنْهُ ، وَرُخِّصَ فِي تَجْدِيدِ أَرْبَعَةٍ أُخْرَى مِنْ يَوْمِ الْعِلْمِ وَلَوْ خَرَجَ الْأَوَّلُ .
الشَّرْحُ