وَمَنْ أَطْعَمَ عَشَرَةً سِتَّةَ أَيَّامٍ غَدَاءً وَعَشَاءً جَازَ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ أَطْعَمَ عَشَرَةً ، سِتَّةَ أَيَّامٍ غَدَاءً وَعَشَاءً ) أَوْ غَدَاءَيْنِ وَعَشَاءَيْنِ ( جَازَ ) وَكَذَا إنْ أَطْعَمَ ثَلَاثَةً ، عِشْرِينَ يَوْمًا ، كَمَا فِي الدِّيوَانِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ أَيْضًا ، مِثْلَ أَنْ يُطْعِمَ ثَلَاثِينَ يَوْمَيْنِ ، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَهَكَذَا ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُطْعِمَ وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَلَى أَنَّ مَعْنَى إطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، إطْعَامُ طَعَامِ السِّتِّينَ ، وَإِنْ بَقِيَ كَسْرٌ ، أَطْعَمَ غَيْرَ مَنْ أَطْعَمَ أَوَّلًا ، أَوْ أَعَادَ إطْعَامَ بَعْضٍ مِنْهُمْ ، مِثْلَ أَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ عَشَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَيَبْقَى عَدَدُ اثْنَيْ عَشَرَ ، فَيُطْعِمُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ ذَلِكَ الْعَدَدَ ، وَكَذَا فِي الْكَفَّارَةِ الْمُرْسَلَةِ ، وَمِثْلُ الْإِطْعَامِ الْكَيْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .