إنْ مَسَّ ، وَرُخِّصَ فِي خَمْسَةٍ فَمَا دُونَ .
الشَّرْحُ ( إنْ مَسَّ وَرُخِّصَ ) أَنْ لَا تَحْرُمُ ( فِي ) غَلَطٍ بِ ( خَمْسَةٍ فَمَا دُونَ ) إذَا لَمْ يَبْدَأْ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَرُخِّصَ فِي الْغَلَطِ بِأَكْثَرَ ، وَأَمَّا إنْ بَدَأَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَلَا يُعْذَرُ وَلَوْ غَلِطَ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ .