وَحُرِّمَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَحُرِّمَتْ ) إنْ بَدَأَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَلَوْ غَلِطَ فِي يَوْمٍ ، لِأَنَّ الشَّهْرَ مَعْلُومٌ لَا يَحْتَمِلُ الْغَلَطَ وَبِالْغَلَطِ ( بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ ) وَلَوْ لَمْ يَبْدَأْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ .