وَمَنْ ظَاهَرَ أَوْ آلَى أَوْ طَلَّقَ ثُمَّ غَابَ فَمَكَثَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ إنْ آلَى أَوْ ظَاهَرَ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ أَوْ أَشْهُرٍ إنْ طَلَّقَ تَزَوَّجَتْ إنْ شَاءَتْ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ ظَاهَرَ ) مِنْهَا ( أَوْ آلَى ) مِنْهَا ( أَوْ طَلَّقَ ) هَا ( ثُمَّ غَابَ فَمَكَثَ بَعْدَ ) الْأَشْهُرِ ( الْأَرْبَعَةِ إنْ آلَى أَوْ ظَاهَرَ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ) لِكَوْنِهَا تَحِيضُ ( أَوْ ) ثَلَاثَةِ ( أَشْهُرٍ ) لِكَوْنِهَا لَا تَحِيضُ ( إنْ طَلَّقَ ) أَوْ فَادَى طِفْلَةً أَوْ أَمَةً ( تَزَوَّجَتْ إنْ شَاءَتْ ) وَقِيلَ: لَا حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ أَوْ إقْرَارُهُ إنْ لَمْ يُكَفِّرْ أَوْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَمَّتْ الْأَرْبَعَةُ أَوْ الْعِدَّةُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ وَصَّافٍ فِي الظِّهَارِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ فِي التَّكْفِيرِ قَوْلُ الزَّوْجِ مُطْلَقًا وَلَوْ بِلَا شُهُودٍ لَوْ أَخْبَرَ بِالظِّهَارِ فِي وَقْتٍ ثُمَّ بِالتَّكْفِيرِ فِي آخَرَ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ عُلِمَ مَوْضِعُهُ الَّذِي غَابَ فِيهِ أَمْ لَا ، وَلَيْسَ قَوْلُ ابْنِ وَصَّافٍ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ خَرَجَ قَيْدًا بَلْ تَمْثِيلٌ بِالْأَوْضَحِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ مَوْضِعَهُ تَوَصَّلُوا إلَى خَبَرِهِ ، وَإِنْ آلَى بِطَلَاقِهَا إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا أَوْ إنْ فَعَلَ كَذَا وَغَابَ فَلَيْسَ لَهَا التَّزَوُّجُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفِعْلِ حَتَّى تَبَيَّنَ أَنَّهُ فَعَلَ .