غَيْرِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ كَانَ طَبِيبًا وَإِلَّا رَجَعَ لِطَبِيبٍ حَاذِقٍ بَالِغٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ ، وَقِيلَ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُنَافِقِ ، قَالَ بَعْضٌ: وَقَوْلُ الْمُشْرِكِ ، وَقِيلَ: يَكْفِي عَدْلَانِ طَبِيبَانِ ، وَإِذَا خَافَ لَمْ يَجُزْ لَهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ إنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ الْوَصْفِ ، وَإِذَا لَمْ يَخَفْ فَاسْتَعْمَلَهُ فَضَرَّهُ فَلَا عَلَيْهِ .
وَإِنْ تَيَمَّمَ عَلَى أَنْ لَا يَضُرُّهُ الْمَاءُ مَعَ أَنَّهُ فِي الْوَصْفِ يَضُرُّهُ لَمْ يُجْزِهِ خِلَافًا لِبَعْضٍ ، وَيَتَيَمَّمُ إنْ كَانَتْ لِحْيَتُهُ تَنْتَشِفُ بِالْمَاءِ أَوْ حَاجِبُهُ أَوْ شِفَارُ عَيْنِهِ أَوْ يُزْكَمُ أَوْ يَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ مِنْ بَيَاضٍ لِسَوَادٍ أَوْ حُمْرَةٍ .