فهرس الكتاب

الصفحة 5884 من 17437

وَإِنْ جُنَّ فَظَاهَرَ ثُمَّ أَفَاقَ بَعْدَ انْسِلَاخِ الْمُدَّةِ بَانَتْ عَنْهُ بِالْإِيلَاءِ ، وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا فِي جُنُونِهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ ، وَكَذَا إنْ مَسَّ مُطَلَّقَةً فِي حَالِهِ قَبْلَ ارْتِجَاعٍ وَتَبِينُ ، إنْ أَفَاقَ بَعْدَ الْعِدَّةِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ جُنَّ فَظَاهَرَ ثُمَّ أَفَاقَ بَعْدَ انْسِلَاخِ الْمُدَّةِ بَانَتْ عَنْهُ بِالْإِيلَاءِ ) ، لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَظِهَارَهُ وَاقِعَانِ عَلَى الصَّحِيحِ احْتِيَاطًا ، أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ ظَاهَرَ وَجُنَّ بَعْدَ الظِّهَارِ ، ( وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا فِي جُنُونِهِ ) بَعْدَ ظِهَارٍ ، وَ ( قَبْلَ التَّكْفِيرِ ) إلَّا عَلَى الرُّخْصَةِ ، كَمَا رَخَّصَ بَعْضٌ أَنْ لَا تَحْرُمَ زَوْجَةُ الْمُرْتَدِّ إنْ مَسَّهَا فِي ارْتِدَادِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ ، وَلَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ ، وَكَذَا إنْ ظَاهَرَ فَجُنَّ أَوْ طَلَّقَ فَجُنَّ وَمَسَّ فِي جُنُونِهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنْ الظِّهَارِ ، أَوْ مَسَّ فِي جُنُونِهِ فِي الْعِدَّةِ قَبْلَ الْمُرَاجَعَةِ تَحْرُمُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْمُولِ بِهِ ، وَإِنْ كَفَّرَ فِي صَحْوٍ ثُمَّ مَسَّ فِي جُنُونٍ أَجْزَأَهُ قَبْلَ الْمُضِيِّ ، ( وَكَذَا إنْ مَسَّ مُطَلَّقَةً فِي حَالِهِ ) ، أَيْ حَالِ جُنُونِهِ ، ( قَبْلَ ارْتِجَاعٍ ) إلَّا عَلَى الرُّخْصَةِ ، سَوَاءٌ طَلَّقَ قَبْلَ الْجُنُونِ أَوْ عِنْدَهُ وَلَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ ، ( وَتَبِينُ إنْ أَفَاقَ بَعْدَ الْعِدَّةِ ) عِدَّةِ الظِّهَارِ أَوْ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ شَاءَ خَطَبَ كَغَيْرِهِ وَجَدَّدَ النِّكَاحَ بِرِضَاهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت