وَصَحَّ إنْ فَعَلَ مِنْ مَالِهِ فَأَجَازَ قَبْلَ وَطْءٍ وَانْسِلَاخٍ .
الشَّرْحُ ( وَصَحَّ إنْ فَعَلَ ) غَيْرُ الْمُظَاهِرِ زَوْجَةً أَوْ غَيْرَهَا ( مِنْ مَالِهِ ) ، أَيْ مَالِ الْمُظَاهِرِ ، ( فَأَجَازَ ) فِعْلَهُ ( قَبْلَ وَطْءٍ وَانْسِلَاخٍ ) لِلْمُدَّةِ ، وَإِنْ فَعَلَ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْمُظَاهِرِ لَمْ يَصِحَّ ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ بَعْدُ وَغَرِمَ ، إلَّا إنْ قَالَ لَهُ: كَفِّرْ عَنِّي مِنْ مَالِكَ ، أَجْزَأَهُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَالْمَشْهُورُ الْمَنْعُ ، فَإِنْ كَانَ بِالْعِتْقِ حُرِّرَتْ وَلَمْ تُجْزِهِ وَالْوَلَاءُ لِمَوْلَاهَا ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: اشْتَرِ رَقَبَةً مِنْ مَالِكَ وَأَعْتِقْهَا عَنِّي ، أَوْ طَعَامًا وَأَطْعِمْهُ أَوْ كُلْهُ عَنِّي أَجْزَأَهُ إنْ فَعَلَ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: أَعْتِقْ ، أَوْ أَطْعِمْ أَوْ كُلْ عَنِّي وَمِنْ مَالِي ، وَقَالَ لَهُ بَعْدُ: قَدْ فَعَلْتُ ، أَجْزَأَهُ إنْ كَانَ أَمِينًا ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا إنْ صَدَّقَهُ ، وَغَيْرُ الظِّهَارِ فِي ذَلِكَ كَالظِّهَارِ مِنْ مُوجِبَاتِ الْكَفَّارَةِ .