وَمَنْ غَصَبَ رَقَبَةً أَوْ سَرَقَهَا فِي ظَنِّهِ أَوْ مَالًا فَاشْتَرَى بِهِ ذَلِكَ فَأَعْتَقَ وَمَسَّ فَإِذَا الرَّقَبَةُ أَوْ الْمَالُ لَهُ ، أَوْ صَامَ عَلَى أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْعِتْقِ وَمَسَّ ، فَإِذَا هُوَ غَيْرُ قَادِرٍ ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَعَصَى ، وَقِيلَ: لَمْ يُجْزِهِ وَحَرُمَتْ وَعَصَى .