فهرس الكتاب

الصفحة 5864 من 17437

وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ رَجُلًا أَوْ لَزِمَهُ حَدٌّ كَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَأَعْتَقَهُ رَبُّهُ ثُمَّ قُتِلَ بِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ قُطِعَ أَجْزَأَهُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ رَجُلًا أَوْ لَزِمَهُ حَدٌّ كَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ ) إنَّمَا يُحَدُّ بِقَطْعِ الرِّجْلِ قِصَاصًا بِأَنْ قَطَعَ رِجْلَ غَيْرِهِ أَوْ بِأَنْ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَمِينَاهُ ثُمَّ أَعَادَ فَإِنَّهُ تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ، وَتَجُوزُ تَسْمِيَةُ الْقِصَاصِ حَدًّا ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَ رَجُلٍ فَيُرِيدُ الرَّجُلُ أَنْ يَفْقَأَ عَيْنَ ذَلِكَ الْعَبْدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ قِصَاصٌ ( فَأَعْتَقَهُ رَبُّهُ ثُمَّ قُتِلَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( بِمَنْ قَتَلَهُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ( أَوْ قُطِعَ ) أَوْ فُعِلَ فِيهِ مَا لَزِمَهُ مِنْ قِصَاصٍ ( أَجْزَأَهُ ) وَقِيلَ: لَا يُجْزِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ مِلْكَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَرَثَتِهِ ، إذَا أَتَتْ عَلَيْهِ الْجِنَايَةُ كُلِّهِ ، وَالْقَوْلَانِ ثَابِتَانِ ، سَوَاءٌ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ قُتِلَ أَمْ لَا ، وَإِنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُشْرِفَةً عَلَى هَلَاكٍ لَمْ تُجْزِهِ إنْ تَلِفَتْ وَإِلَّا أَجْزَتْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت