وَمَنْ عِنْدَهُ رَقَبَةٌ فَفَاجَأَهُ عَدُوٌّ فَأَعْتَقَهَا فَأَخَذُوهَا فَإِنْ انْفَلَتَتْ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَلَمْ يَقْبِضُوهَا أَجَزْتُهُ ، وَرُخِّصَ إنْ تَقَدَّمَ عِتْقُهُ الْقَبْضَ ، وَإِنْ لَمْ تَنْفَلِتْ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ عِنْدَهُ رَقَبَةٌ فَفَاجَأَهُ عَدُوٌّ ) أَوْ أَمْرٌ مُفَوِّتٌ لَهَا كَسَبُعٍ وَغَرَقٍ وَحَرَقٍ وَهَدْمٍ وَقَتْلٍ وَمَوْتٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، كَتَمَلُّكِ أَبٍ لَهَا بِالِانْتِزَاعِ ( فَأَعْتَقَهَا ) عَنْ ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْحُقُوقِ ( فَأَخَذُوهَا ) أَيْ سَاقُوهَا وَأَحَاطُوا بِهَا ( فَإِنْ انْفَلَتَتْ مِنْ أَيْدِيهِمْ ) بَعْدَ مَا أَحَاطُوا بِهَا فَقَوْلُهُ: مِنْ أَيْدِيهِمْ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِحَاطَةِ لَا عَنْ الْقَبْضِ لِقَوْلِهِ ( وَلَمْ يَقْبِضُوهَا أَجَزْتُهُ ، وَرُخِّصَ إنْ تَقَدَّمَ عِتْقُهُ الْقَبْضَ وَإِنْ لَمْ تَنْفَلِتْ ) ، وَكَذَا فِي الْغَصْبِ ، وَرُخِّصَ كَمَا عَلِمَتْ ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الْقَبْضُ الْعِتْقَ وَلَمْ تَنْفَلِتْ ، وَفِي الدِّيوَانِ": لَا تُجْزِي آبِقَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ وَلَوْ رَجَعَتْ إلَيْهِ ، وَقِيلَ: تُجْزِي إنْ رَجَعَتْ ."