وَإِنْ خَرَجَ الْمُعْتَقُ حُرًّا أَوْ اُسْتُحِقَّ أَوْ فُسِخَ شِرَاؤُهُ بِمَا لَا يُمَيَّزُ بَعْدَ مَسٍّ أَعَادَ ، وَلَا تَحْرُمُ زَوْجَتُهُ ، وَقِيلَ: تَحْرُمُ مُطْلَقًا وَيُعْذَرُ فِي إثْمٍ ، وَيُعِيدُ أُخْرَى إنْ أَعْتَقَ ثُمَّ اسْتَحَقَّتْ أَوْ خَرَجَتْ حُرَّةً فَإِنْ بَانَ ذَلِكَ فِي الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ فَلَهُ الْبَاقِي مِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ حَتَّى انْسَلَخَ مِنْ الْأَوَّلِ حَتَّى بَانَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ بَانَ انْسِلَاخُهُ اسْتَأْنَفَ آخَرَ مِنْ يَوْمِهِ ، وَرُخِّصَ اسْتِقْبَالٌ مِنْ يَوْمِ بَانَ فِيهِ وَإِنْ قَبْلَ انْسِلَاخِ الْأَوَّلِ .
الشَّرْحُ