بُلُوغٍ أَطْعَمَ مِسْكِينًا مَكَانَهُ ) وَأَلْبَسَهُ وَأَسْكَنَهُ وَأَقَامَ بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ( حَتَّى يَبْلُغَ أَتْرَابَهُ ) وَيُجْزِيهِ بُلُوغُ التِّرْبِ الْأَوَّلِ وَلَوْ تَأَخَّرَ بُلُوغُ الْبَاقِينَ ، وَلَوْ اسْتَوَوْا ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِنَاثِ تِرْبُهَا مِنْ الْإِنَاثِ ، وَفِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ ، وَقِيلَ: يُطْعِمُ مُسَاوِيَهُ فِي السِّنِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَقِيلَ: يُعْطِي نَفَقَتَهُ لِوَارِثِهِ وَيُعْطِي مَا بِيَدِهِ مِنْ الْحُقُوقِ الَّتِي أَعْطَاهَا لَهُ لِفَقِيرٍ ، وَإِنْ تَرَكَ وَارِثًا فَلَهُ ، وَتُحَدُّ الْمُسَاوَاةُ بِالشَّهْرِ ، وَإِنْ زَادَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَلَيْسَ تِرْبَهُ ، وَقَدْ يُقَالُ بِأَرْبَعِينَ عَدَدَ الطَّوْرِ ( وَرُخِّصَ لَهُ أَنْ لَا يُطْعِمَ ) مِسْكِينًا مَكَانَهُ ، هُوَ ظَاهِرُ اخْتِيَارِ الدِّيوَانِ"، قَالَ فِيهِ: إنْ أَعْتَقَ هَرِمًا ذَهَبَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ كَأَسْنَانِهِ لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ سَلِمَتْ أَجْزَاهُ وَلَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِيهِ ، وَيُجْزِيهِ طِفْلٌ وَيُنْفِقُهُ حَتَّى يَبْلُغَ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ مَاتَ الْهَرِمُ أَوْ الطِّفْلُ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي الطِّفْلِ: يُعْطِي مِثْلَهَا لِوَارِثِهِ إنْ كَانَ لَهُ ، وَإِلَّا أَنْفَقَ حَتَّى يَبْلُغَ أَتْرَابَهُ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَغَابَ جَمَعَهَا حَتَّى يَبْلُغَ فَيَدْفَعَهَا لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ ، وَيُدْرِكُهَا عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ: يُعْطِي نَفَقَتَهُ إنْ مَاتَ لِلْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ: لِلْعَبْدِ الَّذِي يُسْتَسْعَى لِيَفُكَّ حَبْسَهُ ، ( وَهَلْ مَنْ أَعْتَقَ مَنْ لَا يُجْزِيهِ ) كَمُقْعَدٍ وَجَنِينٍ ( وَلَوْ عَنْ غَيْرِ ظِهَارٍ نَاوِيًا ) أَنَّهُ يُجْزِيهِ ( وَظَانًّا أَنَّهُ يُجْزِيهِ يَمْضِي عِتْقُهُ لِصُدُورِهِ مِنْهُ ) ."
وَلَوْ كَانَ لَا يُجْزِيهِ ( أَوْ لَا لِمُخَالِفَتِهِ نَوَاهُ أَوْ صَرِيحَهُ ) هَذَا إضْرَابٌ أَيْ بَلْ صَرِيحَةٌ ، أَوْ هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ ، وَيَجُوزُ كَوْنُهَا عَلَى أَصْلِهَا لِجَوَازِ أَنْ يُصَرِّحَ بِعِتْقِهِ وَيَنْوِيهِ عَنْ الظِّهَارِ بِلَا ذِكْرِ لَفْظِ الظِّهَارِ ؟ ( فِيهِ تَرَدُّدٌ ) الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَمْضِي عِتْقُهُ لِأَنَّهُ وَلَوْ