( وَلَا تُجْزِي ) رَقَبَةٌ ( مُشْرِكَةٌ ) عِنْدَنَا ، وَفِي كِتَابِ الدَّعَائِمِ": يَجُوزُ عِتْقُ الذِّمِّيِّ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ صَابِيًا ا هـ ، وَإِنْ كَانَ الْمُظَاهِرُ كِتَابِيًّا أَعْتَقَ رَقَبَةً كِتَابِيَّةً ، وَلَا يُجْزِيهِ غَيْرُهَا ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ ، وَقَالَ قَوْمٌ: يُجْزِي لِلْمُسْلِمِ وَغَيْرِهِ عِتْقُ مُشْرِكٍ وَلَوْ جَاحِدًا أَوْ مَجُوسِيًّا ."
وَفِي الدِّيوَانِ": تُجْزِي غَيْرُ الْوَثَنِيَّةِ كَالْمَجُوسِيَّةِ ، وَالْخُلْفُ أَيْضًا فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ غَيْرَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ( وَلَا مَجْنُونَةٌ ) وَقِيلَ: تُجْزِي إنْ كَانَتْ تُفِيقُ ( وَلَا مَعِيبَةٌ بِمَا تُرَدُّ بِهِ فِي النِّكَاحِ ) مِنْ جُذَامٍ وَبَرَصٍ فَاحِشٍ ( كَمَا مَرَّ ) فِي قَوْلِهِ: بَابُ عَيْبِ مَجْنُونٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَالْأَرْبَعَةُ الْأُولَى لَا تَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا عِتْقٍ ، ( وَلَا فَاقِدَةُ جَارِحَةٍ ) أَرَادَ بِالْفَقْدِ عَدَمَ وُجُودِ جَارِحَةٍ ، سَوَاءٌ وُلِدَ بِهَا أَوْ كَانَتْ بَعْدُ وَزَالَتْ ، أَوْ وُلِدَ بِدُونِهَا ، فَاسْتَعْمَلَ الْخَاصَّ فِي الْعَامِّ ، فَإِنَّ أَصْلَ الْفَقْدِ عَدَمُ وُجُودِ مَا كَانَ مَوْجُودًا ( وَإِنْ سِنًّا وَاحِدَةً ، وَلَا ذَاتُ شَلَلٍ ) بِفَتْحَتَيْنِ يُبْسٌ فِي الْيَدِ أَوْ ذَهَابُهَا ( أَوْ عَسَمٍ ) بِفَتْحَتَيْنِ يُبْسُ مَفْصِلِ الرُّسْغِ فِي الْيَدِ أَوْ الْقَدَمِ حَتَّى يَعْوَجَّا ( إنْ أَبْطَلَ ) أَحَدُهُمَا ( جَارِحَةٍ ) هِيَ الْيَدُ أَوْ الْمَفْصِلُ ( وَلَوْ عَنْ غَيْرِ ظِهَارٍ كَدَيْنٍ لَازِمٍ ) كَنَذْرِ عِتْقٍ وَضَمَانِ عِتْقٍ عَنْ الْمُوصِي ، وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ جَارِحَةً جَازَ ، وَقَدْ عَلِمْتَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ أَوْ بَعْضِهِ ، وَلَا الْخَصِيُّ ، وَلَا مَقْطُوعُ الْأَنْفِ أَوْ الْإِصْبَعِ وَالْأَعْمَى وَالْأَعْوَرُ وَالْأَحْدَبُ وَالْمَكْسُورُ وَالْمَرِيضُ ، وَمَنْ ذَهَبَتْ عَنْهُ قُوَّةُ الْجِمَاعِ ، وَالْأَعْرَجُ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ الْأَعْرَجُ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ الْأَعْوَرَ إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَوَرُهُ مِنْ الِاكْتِسَابِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ السَّابِعِ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ مَقْطُوعَ الْأَنْفِ إنْ بَقِيَ بَعْضٌ مِمَّا لَانَ مِنْهَا ،"