وَلَا تُجْزِي مُشْرِكَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا مَعِيبَةٌ بِمَا تُرَدُّ بِهِ فِي النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ ، وَلَا فَاقِدَةُ جَارِحَةٍ وَإِنْ سِنًّا وَاحِدَةً ، وَلَا ذَاتُ شَلَلٍ أَوْ عَسَمٍ إنْ أَبْطَلَ جَارِحَةٍ ، وَلَوْ عَنْ غَيْرِ ظِهَارٍ كَدَيْنٍ لَازِمٍ ، وَجَازَتْ زَائِدَةُ إصْبَعٍ أَوْ سِنٍّ إنْ لَمْ يَمْنَعْ انْتِفَاعًا ، وَذَاتُ قَرَعٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ أَثَرُ سَوْطٍ أَوْ قَرْحٍ أَوْ كَيٍّ إنْ لَمْ يُؤَدِّ لِفَقْدٍ جَارِحَةٍ .
الشَّرْحُ