وَكَذَا مُطَلِّقُ زَوْجَةَ رَجُلٍ بِلَا أَمْرِهِ ثُمَّ مَسَّ الرَّجُلُ ثُمَّ أَجَازَ لَمْ تُحَرَّمْ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا مُطَلِّقُ زَوْجَةَ رَجُلٍ ) أَوْ مُولٍ بِهَا أَوْ مُظَاهِرٌ لَهُ ( بِلَا أَمْرِهِ ثُمَّ مَسَّ الرَّجُلُ ثُمَّ أَجَازَ ) الطَّلَاقَ أَوْ الْإِيلَاءَ أَوْ الظِّهَارَ ( لَمْ تُحَرَّمْ ) وَوَقَعَ ذَلِكَ مِنْ حِينِ أَجَازَ قَالَ فِي الدِّيوَانِ": مَنْ اشْتَرَكَ مَعَ أَحَدٍ بِعَنَانٍ فَظَاهَرَ أَحَدُهُمَا مِنْ عَبْدِهِمَا فَلَا يَكُونُ ظِهَارًا حَتَّى يَتَّفِقَا ، وَلَا إنْ ظَاهَرَ شَرِيكٌ عَنْ مُشْتَرَكَةٍ حَتَّى يُجِيزَ شَرِيكُهُ ، فَإِنْ أَجَازَ فَمِنْ حِينِ إجَازَتِهِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ عَنْهُ فَرَجَعَ إلَيْهِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَلَا ظِهَارَ ، وَإِنْ انْتَقِلْ إلَى الَّذِي لَمْ يُظَاهِرْ فَأَجَازَ فَظِهَارٌ ، وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَظَاهَرَ عَنْهُ فَرَدَّهُ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ فَظِهَارٌ ، وَإِنْ انْفَسَخَ فَلَا ظِهَارَ ، وَلَا إنْ ظَاهَرَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ حَتَّى يَتَّفِقَا ، وَكَذَا الْمُفَاوِضُ وَإِنْ كَانَ رَبِحَ وَلَزِمَ إنْ ظَاهَرَ عَنْهُ رَبُّ الْمَالِ مُطْلَقًا ، وَمَنْ ظَاهَرَ عَلَى عَبْدِ طِفْلِهِ فَلَا ظِهَارَ ، وَكَذَا خَلِيفَتُهُ وَخَلِيفَةُ الْغَائِبِ وَالْمَجْنُونِ ، وَمَنْ رَهَنَ عَبْدَهُ أَوْ أَكْرَاهُ أَوْ أَعَارَهُ وَأَبَقَ مِنْهُ أَوْ غُصِبَ أَوْ فُعِلَ فِيهِ مُعَلَّقًا مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إجَازَةٍ أَوْ إصْدَاقٍ فَظَاهَرَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْفِعْلَ لَزِمَهُ الظِّهَارُ ."