وَكَذَا إنْ طَلَّقَ عَلَيْهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ آلَى أَوْ ظَاهَرَ ثُمَّ أَجَازَ شَرِيكُهُ حَسَبَتْ مِنْ إجَازَتِهِ ، فَإِنْ مَسَّ ثُمَّ أَجَازَ الشَّرِيكُ أَوْ السَّيِّدُ لَمْ تَحْرُمْ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ طَلَّقَ عَلَيْهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ) أَوْ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ( أَوْ آلَى أَوْ ظَاهَرَ ثُمَّ أَجَازَ شَرِيكُهُ ) إذَا اشْتَرَكَهُ اثْنَانِ أَوْ أَجَازَ شَرِيكَاهُ إنْ اشْتَرَكَهُ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَجَازَ شُرَكَاؤُهُ إنْ اشْتَرَكَهُ أَكْثَرُ مِنْ الثَّلَاثَةِ ( حَسَبَتْ مِنْ إجَازَتِهِ ) أَوْ إجَازَتِهِمَا أَوْ إجَازَتِهِمْ ، وَكَذَا إنْ فَعَلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّنْ لَمْ يُمْلَكْ بَعْضُهُ ، ثُمَّ أَجَازَ بَعْضُ مَنْ اشْتَرَكَهُ فَلَا تَحْسِبُ إلَّا مِنْ حِينِ كَمَلَتْ إجَازَتُهُمْ ( فَإِنْ مَسَّ ثُمَّ أَجَازَ الشَّرِيكُ ) الْبَاقِيَ إنْ اشْتَرَكَهُ اثْنَانِ ، وَالْبَاقِيَانِ إنْ اشْتَرَكَهُ ثَلَاثَةٌ ، وَالْبَاقُونَ إنْ اشْتَرَكَهُ أَكْثَرُ ( أَوْ السَّيِّدُ ) إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ شَرِكَةٌ ، وَقَدْ فَعَلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ أَوْ سِوَاهُ ( لَمْ تَحْرُمْ ) فَإِنَّ لَهُ الْمَسَّ ، وَلَوْ كَانَ هُوَ الْفَاعِلَ لِذَلِكَ أَوْ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مَا لَمْ يُجِزْ جَمِيعُ مَنْ مَلَكَهُ .