الْعَاجِزِ عَنْ غُسْلٍ وَوُضُوءٍ تَيَمُّمٌ لِاسْتِنْجَاءٍ وَجَنَابَةٍ ، وَآخَرُ لِوُضُوءٍ ، وَقِيلَ: إنْ نَوَى بِالْأَوَّلِ اسْتِنْجَاءً وَوُضُوءً أَوْ بِالثَّانِي جَنَابَةً صَحَّ ، وَقِيلَ: لِكُلٍّ تَيَمُّمٌ ، وَجُوِّزَ وَاحِدٌ لِلثَّلَاثَةِ ، وَصَحَّ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ نَوَى الْكُلَّ بِوَاحِدٍ أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمْ .
الشَّرْحُ