فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 17437

مُبِيحٌ فَقَطْ ، وَلَا قَوْلُهُ بَعْدُ: وَمَنَعَ ذَلِكَ قَائِلٌ إلَخْ .

وَيُتَيَمَّمُ لِلْمَيِّتِ وَأَنْوَاعُ الِاغْتِسَالِ الْمُسْتَحَبِّ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ بِاتِّفَاقٍ ، وَمَنْ قَدَرَ فَلْيَغْتَسِلْ أَوْ يَتْرُكْ وَلَا يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ ، وَمَنْ بِبَدَنِهِ نَجَسٌ عَجَزَ عَنْ نَزْعِهِ فَقِيلَ: لَا تَيَمُّمَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: يَمْسَحُ مَوْضِعَ النَّجَسِ بِالتُّرَابِ وَيُصَلِّي ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ إزَالَتِهِ بِالْمَاءِ أَوْ بِالتُّرَابِ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَفْعَلْ ، وَلَا بُدَّ ، وَيَتَيَمَّمُ لِلْوُضُوءِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُضُوءِ أَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهَا تَيَمَّمَ لِلْوُضُوءِ دُونَ النَّجَسِ كَمَا لَا يَتَيَمَّمُ لِلثَّوْبِ الْمَنْجُوسِ ، وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمَشَارِقَةِ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ لِلثَّوْبِ بِنَشْرِهِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَظَاهِرُ إيجَابِهِمْ التَّيَمُّمَ لِلِاسْتِنْجَاءِ وُجُوبُهُ لِإِزَالَةِ النَّجَسِ حَيْثُ تَعَذَّرَتْ ثُمَّ لِلْوُضُوءِ ( وَعَلَى الْجُنُبِ ) عَلَى هُنَا لِلتَّأْكِيدِ كَمَا وَرَدَ الْوُجُوبُ لِلتَّأْكِيدِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت