وَإِنْ قَصَدَ ذَاتَ زَوْجٍ بِعَيْنِهَا فَيَمِينٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَصَدَ ) مُحَارِبَةً أَوْ ( ذَاتَ زَوْجٍ بِعَيْنِهَا ) أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، لَكِنْ بِتَخْصِيصٍ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: كَهَؤُلَاءِ الْمُحَارِبَاتِ ، أَوْ كَهَؤُلَاءِ ، يُشِيرَ إلَى مُحَارِبَاتٍ ، أَوْ يَذْكُرَهُنَّ بِأَسْمَائِهِنَّ ، أَوْ مُحَارِبَاتِ بَلَدِ كَذَا ، أَوْ قَبِيلَةِ كَذَا ، أَوْ أَزْوَاجِ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ ، أَوْ يَذْكُرَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ، أَوْ أَزْوَاجِ رِجَالِ بَلَدِ كَذَا ، أَوْ قَبِيلَةِ كَذَا أَوْ زَمَانِ كَذَا ( فَيَمِينٌ ) إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِنَّ مُحَرَّمَتُهُ ، وَإِلَّا فَظِهَارٌ ، وَإِنْ قَالَ: كَإِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِلَا تَخْصِيصٍ فَظِهَارٌ لَا يَمِينٌ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَإِنْ خَصَّصَ فَيَمِينٌ لِإِمْكَانِ أَنْ تُحَرَّرَ ، وَأَرَادَ بِنَحْوِ قَوْلِهِ: كَمُحَارِبَاتٍ ، كَظُهُورِ مُحَارِبَاتٍ ، أَوْ كَأَجْزَائِهِنَّ ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا الزَّوْجُ أَوْ السَّيِّدُ فَفِي كَوْنِهِ ظِهَارًا قَوْلَانِ ، قَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ أَنَّهُ ظِهَارٌ ، وَقَوْلُ الدِّيوَانِ"أَنَّ قَوْلَهُ: أَنْتِ مِثْلُ أُمِّي ، أَوْ أَنْتِ عِنْدِي مِثْلُهَا لَيْسَ ظِهَارًا إذْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ظَهْرًا وَلَا جُزْءًا ، وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي ."