الْعِدَّةِ ، وَكَأَنَّهُ اخْتَارَ أَنَّ فِرَاشَ الْآخَرِ انْقَطَعَ بِمُجَرَّدِ اخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَمَسِّهِ وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مَا يُبْطِلُهُ مِنْ وِلَادَةٍ قَبْلَ السِّتَّةِ ، أَوْ تَحَرُّكٍ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعَشَرَةِ فَيُفْهَمُ لُزُومُ الْوَلَدِ لِلْأَوَّلِ إنْ مَسَّ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِالْأَوْلَى ، فَيَكُونُ قَدْ عُمِّمَ بِالنُّطْقِ وَالْفَهْمِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ إلَى مَسِّ الْأَخِيرِ وَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي الْأَصْلِ .