وَإِنْ تَزَوَّجَ غَاصِبٌ زَوْجَةَ رَجُلٍ أَوْ تَسَرَّى سُرِّيَّتَهُ فَأَعْلَنَ بِذَلِكَ فَاِتَّخَذَ لَهَا بَيْتًا فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ كَثِيرًا فَالْكُلُّ لِلْأَوَّلِ فِي الْحُكْمِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ مَا وَلَدَتْ دُونَ السِّتَّةِ مِنْ يَوْمِ نِكَاحِ الْغَاصِبِ أَوْ تَسَرِّيهِ ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ بَنُو أُمِّهِمْ ، وَقِيلَ: الْمَفْقُودُ يَخْتَارُ أَكْثَرَ الصَّدَاقَيْنِ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ وَلَا خِيَارَ لَهُ ، وَقِيلَ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْآخَرِ وَقِيلَ: زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ مُبْتَلَاةٌ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِي طَلَاقُهُ وَالْمُفْتَى بِهِ مَا مَرَّ .
الشَّرْحُ