فهرس الكتاب

الصفحة 5751 من 17437

وَإِنْ هَرَبَتْ زَوْجَةٌ مِنْ زَوْجٍ فَدَخَلَتْ بَلَدًا لَا تُعْرَفُ فِيهِ فَتَزَوَّجَتْ بِهِ زَوْجًا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ وَلَدَتْ كَثِيرًا ثُمَّ قَدِمَ الْأَوَّلُ فَأَخَذَهَا لَزِمَ الثَّانِيَ الْأَوَّلُ مِنْهُمْ ، وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ ، وَلَزِمَ الْأَوَّلَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ الْفِرَاشُ الْحَقِيقِيُّ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ هَرَبَتْ زَوْجَةٌ مِنْ زَوْجٍ فَدَخَلَتْ بَلَدًا لَا تُعْرَفُ فِيهِ ) أَنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ وَلَوْ عَرَّفَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ نَسَبِهَا فِيهِ ( فَتَزَوَّجَتْ بِهِ ) أَيْ فِيهِ ( زَوْجًا ) بِأَنْ أَظْهَرَتْ أَنَّهُ لَا زَوْجَ لَهَا ، أَوْ سَكَتَتْ ، فَحُمِلَتْ عَلَى أَنْ لَا زَوْجَ لَهَا فَزَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا فِيهِ أَوْ الْإِمَامُ أَوْ الْجَمَاعَةُ أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ الْقَاضِي ، أَوْ وَكَّلَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا لِعَدَمِ وَلِيٍّ ، أَوْ تَزَوَّجَتْ فِي بَلَدِهَا زَوْجًا آخَرَ لَا يَعْرِفُ أَنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ ( ثُمَّ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ وَلَدَتْ كَثِيرًا ثُمَّ قَدِمَ الْأَوَّلُ ) إلَيْهَا لِيَأْخُذَهَا أَوْ يُنْكِرَ مَا فَعَلَتْ أَوْ يُبْطِلَهُ ( فَأَخَذَهَا ) أَوْ لَمْ يَأْخُذْهَا وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ زَوْجُهَا ( لَزِمَ الثَّانِيَ الْأَوَّلُ مِنْهُمْ ، وَفِي الثَّانِي قَوْلَانِ ) ، وَالتَّحْقِيقُ مَا أَسْلَفْتُ أَيْضًا ، وَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ وَالتَّفْصِيلُ السَّابِقُ أَيْضًا ، ( وَلَزِمَ الْأَوَّلَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ الْفِرَاشُ الْحَقِيقِيُّ ) ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّادٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ يَلْزَمُ الْأَوَّلَ كُلُّ مَا أَتَتْ بِهِ أَوَّلًا وَثَانِيًا وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت