وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَةُ غَائِبٍ بَعْدَ حُكْمٍ بِمَوْتِهِ ثُمَّ قَدِمَ لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ مِنْ الثَّانِي إنْ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِمَعْلُومٍ فَمُسَّتْ ، ثُمَّ افْتَدَتْ بِهِ أَخَذَهَا إذَا قَدِمَ ، وَلَزِمَ الْأَخِيرَ ذَلِكَ الصَّدَاقُ لِوُجُوبِهِ بِمَسٍّ ، وَبَطَلَ الْفِدَاءُ بِفَسْخِ النِّكَاحِ ، وَكَذَا زَوْجَةُ غَائِبٍ .
الشَّرْحُ