وَلَا خِيَارَ لِوَلِيِّ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ عَقَدَ عَلَيْهِ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِفَقْدٍ إذَا قَدِمَ بِحَالِهِ ، وَلْيَأْخُذْ امْرَأَتَهُ ، وَخُيِّرَ إنْ قَدِمَ بَالِغًا أَوْ عَاقِلًا ، وَإِنْ فُقِدَ عَاقِلٌ عَنْ امْرَأَةٍ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ مَجْنُونًا أَخَذَهَا وَلَا خِيَارَ لِوَلِيِّهِ أَوْ خَلِيفَتِهِ .
الشَّرْحُ