وَإِنْ فُقِدَ عَنْهَا عَاقِلَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَخِيرُ مَجْنُونَةً أَخَذَهَا وَلَا خِيَارَ لِصِحَّةِ نِكَاحِ الْأَوَّلِ وَضَعْفِ الثَّانِي .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ فُقِدَ عَنْهَا عَاقِلَةً ) حَالٌ مِنْ مَجْرُورِ عَنْ ( ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَخِيرُ مَجْنُونَةً أَخَذَهَا ) وَلَوْ بَلَغَتْ قَبْلَ التَّزَوُّجِ وَعَقَلَتْ لَكِنَّهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ إلَّا بِحَالِ جُنُونٍ .
( وَلَا خِيَارَ لِصِحَّةِ نِكَاحِ ) الزَّوْجِ ( الْأَوَّلِ ) وَقُوَّتِهِ ( وَضَعْفِ ) نِكَاحِ الزَّوْجِ ( الثَّانِي ) وَلَوْ صَحَّ بِطَرِيقِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا ضَعُفَ لِجُنُونِهَا .