( وَإِنْ تَزَوَّجَاهَا بِلَا صَدَاقٍ وَلَمْ يَمَسَّاهَا ) وَلَا فَعَلَا مُوجِبَ صَدَاقٍ ( أَخَذَهَا ) فَإِنَّهَا لَهُ عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا يَحْتَاجُ لِتَجْدِيدٍ وَلَا لِنِيَّةٍ ( وَلَا خِيَارَ لَهُ ) لِأَنَّ الْعَقْدَ الثَّانِيَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّمَا يَقْوَى بَعْضَ قُوَّةٍ بِالْمَسِّ وَنَحْوِهِ ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَا مَسٌّ أُلْغِيَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، إلَّا الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ ، وَلِأَنَّهَا لَا يَثْبُتُ لَهَا مِنْ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ صَدَاقٌ ، إذْ لَمْ يَمَسَّ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُخَيَّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَقَلِّ الصَّدَاقَيْنِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى أَنْ تَثْبُتَ لِلثَّانِي مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ لِلْأَوَّلِ أَقَلُّ الصَّدَاقَيْنِ ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا فَيُجَدِّدُ لَهَا الْأَخِيرُ بَعْدَ الطَّلَاقِ إنْ شَاءَ .
( وَكَذَا ) لَا خِيَارَ ( إنْ ) تَزَوَّجَا بِلَا صَدَاقٍ وَ ( مَسَّهَا وَاحِدٌ ) أَوْ فَعَلَ مُوجِبَ صَدَاقِ الْأَوَّلِ أَوْ الْأَخِيرِ ( فَقَطْ ) فَلْيَأْخُذْهَا الْأَوَّلُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ كَذَلِكَ ، أَمَّا إذَا مَسَّهَا الْأَوَّلُ وَلَمْ يَمَسَّهَا الْأَخِيرُ فَظَاهِرٌ كَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ ، وَأَمَّا إذَا مَسَّهَا الْأَخِيرُ وَلَمْ يَمَسَّهَا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهَا لَا صَدَاقَ لَهَا مِنْ الْأَوَّلِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَ أَقَلِّ الصَّدَاقَيْنِ وَبَيْنَهَا ، وَلَا سَبِيلَ إلَى أَنْ يَتْرُكَهَا لِلثَّانِي فِي الْوَجْهَيْنِ ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ لَهُ أَقَلُّ الصَّدَاقَيْنِ .
( وَإِنْ مَسَّاهَا ) جَمِيعًا بِلَا صَدَاقٍ أَوْ فِعْلِ مُوجِبِ الصَّدَاقِ ( خُيِّرَ ) الْأَوَّلُ ( فِيهَا وَفِي أَقَلِّ الْعُقْرَيْنِ وَهُوَ عُقْرُ ) أَمَةٍ ( ثَيِّبٍ ) إنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْأَوَّلُ أَمَةً وَالثَّانِي حُرَّةً ، وَعُقْرٌ إنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْأَوَّلُ بِكْرًا وَدَخَلَ عَلَيْهَا الثَّانِي ثَيِّبًا حُرَّةً أَوْ أَمَةً ، فَبِدُخُولِ الْأَوَّلِ عُقْرُ بِكْرٍ ، وَبِدُخُولِ الثَّانِي عُقْرُ ثَيِّبٍ ، إنْ صَارَتْ بِالْأَوَّلِ ثَيِّبًا ، بِأَنْ فَتَحَهَا ، وَقِيلَ: وَهِيَ ثَيِّبٌ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجٌ وَلَوْ لَمْ يَفْتَحْهَا ، وَعَلَى الْأَوَّلِ ، فَإِنْ