وَإِنْ فُقِدَتْ مِنْ رَجُلٍ أَرْبَعٌ ثُمَّ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا بَعْدَ التَّمَامِ ، ثُمَّ قَدِمَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْأَوَائِلِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ الْأَوَاخِرَ بِعُقْدَةٍ خَرَجْنَ عَنْهُ وَإِنْ فِي عُقُدَاتٍ خَرَجَتْ الْأَخِيرَةُ مِنْ الْأَوَاخِرِ ، وَبِقُدُومِ ثَانِيَةٍ مِنْ الْأَوَائِلِ تَخْرُجُ الثَّالِثَةُ مِنْ الْأَوَاخِرِ وَثَالِثَةٍ تَخْرُجُ الثَّانِيَةُ ، وَبِرَابِعَةٍ تَخْرُجُ الْأُولَى ، وَلَا يَلْزَمُهُ عَزْلُ الْأَوَائِلِ لِانْقِضَاءِ عِدَّةٍ الْأَوَاخِرِ لِانْكِشَافِ فَسَادِ نِكَاحِهِنَّ ، وَلَا يَلْزَمُهُ لَهُنَّ صَدَاقٌ إنْ لَمْ يَمَسَّهُنَّ وَثَبَتَ نَسَبُ مَنْ وَلَدْنَ إنْ وَقَعَ ، وَلَزِمَ بِفَسْخِ نِكَاحٍ رَدُّ إرْثٍ وَمُتْعَةٍ وَنِصْفِ فَرْضٍ لَا صَدَاقٍ وَجَبَ بِمَسٍّ .
الشَّرْحُ